3720 حدثنا عثمان بن عمر الضبي  قال : حدثنا  حفص بن عمر الحوضي  قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب  قال : حدثنا حبيب بن الزبير  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال :   " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم  ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع "   . 
لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير  ، إلا عمر بن فروخ  ، ولا يروى هذا اللفظ ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . 
				
						
						
