[ ص: 184 ] 4358 ـ حدثنا عبد الله بن أيوب القربي قال : حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : قال : قدمت عبد الوارث بن سعيد مكة فوجدت بها ، أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، فسألت وابن شبرمة ، قلت : أبا حنيفة قال : " البيع باطل ، والشرط باطل " ، ثم أتيت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ ، فسألته ، فقال : " البيع جائز ، والشرط باطل " ، ثم أتيت ابن أبي ليلى ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : " البيع جائز ، والشرط جائز " فقلت : يا سبحان الله ، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة . فأتيت ، فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني أبا حنيفة ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل " ثم أتيت ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني ابن أبي ليلى ، عن هشام بن عروة أبيه ، عن عائشة ، قالت : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة ، فأعتقها ، البيع جائز ، والشرط باطل " ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني ، عن مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار قال : " بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز ، والشرط جائز " جابر بن عبد الله . حدثنا
لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة ، ، وابن أبي ليلى إلا وابن شبرمة عبد الوارث " .