6830 حدثنا محمد بن معاذ الحلبي ، قال : حدثـنا عبد الله بن رجاء العدني ، قال : حدثـنا ، قال حدثني جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ، يسأله عن أشياء ، فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه ، وقال ابن عباس : " لولا أن أرده عن ضلالة وقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين . فكتب إليه : إنك سألت عن ابن عباس ، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله أمرهم وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله وينقضي يتمه . وسألت اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ " وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا " ، وسألت عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذوا من غنائم القوم " . المرأة والعبد هل لهم سهم معلوم إذا حضروا ؟
[ ص: 428 ] " لم يرو هذا الحديث عن إلا قيس بن سعد " . جرير بن حازم