491 حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي البغدادي ، حدثنا ، حدثنا داود بن عمرو الضبي ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال : " جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم ما هي " . لم يروه عن يونس إلا . تفرد به سفيان بن حسين ، وهذه الثنيا التي في هذا الحديث أن يبيع الرجل ثمرة بستانه من النخل أوغيره من شجرة الثمر فيستثني لنفسه ولعياله شيئا من الثمرة ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " عباد بن العوام لا تجوز الثنيا إلا أن يبين شجرا بعينه " .