10785 وعن عبد الله بن عمرو قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي .
وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا شغار في الإسلام " . رواه أحمد ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات .


