1550 وعن عبادة " يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار ، وما تحت الإزار منها حرام . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل : ما
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني إسحاق بن يحيى ، لم يرو عنه غير ، وأيضا فلم يدرك موسى بن عقبة عبادة .