2944 وعن أبي ليلى الكندي قال : أقبل سلمان في اثني راكبا أو ثلاثة عشر راكبا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلما [ ص: 156 ] حضرت الصلاة قالوا : تقدم يا أبا عبد الله قال : إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم قال : فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات فلما سلم سلمان قال : ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج ، قال عبد الرزاق : يعني السفر .
رواه الطبراني في الكبير وأبو ليلى الكندي ضعفه ابن معين .


