3042 وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ، وفي الجمعة [ ص: 172 ] ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لم بينهن إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة " .
قلت : رواه أبو داود باختصار .
رواه أحمد والبزار في الأوسط إلا أنه زاد : " والطبراني " وفيه وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام عطية وفيه كلام كثير .