3348 وعن مرة بن كعب - أو كعب بن مرة السلمي - قال شعبة : وقد حدثني به منصور عن سالم عن مرة أو كعب قال : ثم قال : " الصلاة مقبولة حتى يطلع الصبح ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قدر رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل مقام الرمح ، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى يصلى العصر ، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر " " فذكر الحديث . سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رواه أحمد من طريقين إحداهما هذه والأخرى عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة البهزي من غير شك ، وقال : " حتى يصلي الصبح " بدل : " حتى يطلع الصبح " ، وكذلك رواه في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم . الطبراني