4391 - وعن نافع أنه قرأ كتاب : أنه عمر بن الخطاب . فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع . فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة . فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة . فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين . فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين . فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين . فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة . فإذا زادت ففي كل خمسين حقة . ، وفي كل أربعين ابنة لبون . ليس فيما دون خمس من الإبل شيء . فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة . فإذا زادت فشاتان إلى المائتين . فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة . فإذا زادت على الثلاث مائة ففي كل مائة شاة . وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين
رواه أبو يعلى وجادة كما تراه ، ورجاله ثقات .