6 - 60 - باب الصدقة المجحفة .
4717 عن حنظلة قال : " . حتى بلغ الأربعين إنما الصدقة خمس ، وإلا فعشر ، وإلا فخمس عشرة . قلت : يا رسول الله ، إن في حجري يتيما ، وقد تصدقت عليه بمائة من الإبل ; فرأينا الغضب في وجهه وقال : "
رواه في الكبير ، قلت : رواه الطبراني أحمد أطول من هذا بكثير ، وأنها كانت وصية ، ولم تجزها الورثة - ويأتي في الوصايا إن شاء الله - وإسناده حسن .