4762 وعن أم سعد قالت : عائشة فقلت : يا أم المؤمنين ، حدثني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة تعطي الشيء من بيت زوجها صدقة ، فهو لها أو لزوجها ؟ قالت : " هو بينهما " . دخلت على
قلت : لعائشة في الصحيح : [ ص: 138 ] إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فله أجره ولها مثل ذلك " .
رواه في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه . الطبراني