8 - 2 باب حج الصبي قبل البلوغ والعبد قبل العتق .
5254 عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عباس " أيما صبي حج ، ثم بلغ [ ص: 206 ] الحنث عليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
رواه في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . الطبراني
قلت : وتأتي أحاديث في حج الصبي ، والحج عن الميت والعاجز في أواخر الكتاب إن شاء الله .