8 - 2 باب حج الصبي قبل البلوغ والعبد قبل العتق . 
 5254 عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ، ثم بلغ  [ ص: 206 ] الحنث عليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى   "  . 
رواه  الطبراني  في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وتأتي أحاديث في حج الصبي ، والحج عن الميت والعاجز في أواخر الكتاب إن شاء الله . 
				
						
						
