11 - 29 باب ما نهي عنه من البيوع .
6357 عن قال : ابن عمر ، وعن الشغار ، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع آجل بعاجل بيع كالئ بكالئ . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
قال : والمجر ما في الأرحام .
والغرر : أن تبيع ما ليس عندك .
وكالئ بكالئ : دين بدين .
والآجل بعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية .
والشغار : أن ينكح المرأة [ ص: 81 ] بالمرأة ليس بينهما صداق .
قلت : في الصحيح طرف منه .
رواه البزار ، وفيه ، وهو ضعيف . موسى بن عبيدة