6362 وعن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عبد الله بن عمرو ، لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما " .
رواه أحمد ، ، [ ص: 82 ] وفيه والطبراني ، وحديثه حسن ، وبقية رجال ابن لهيعة أحمد رجال الصحيح .