6390 وعن عبد الله قال : . وأما الصلاتان : فيوم الفطر ويوم الأضحى ، فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس . وأما اللباسان : فأن وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . وأما المطعمان : فأن يحتبي في ثوب واحد ، ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء ، يأكل بشماله ويمينه صحيحة . وأما البيعان : فيقول الرجل : تبيع لي ، وأبيع لك . وأما النكاحان : ويأكل متكئا فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة . نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين ، وعن صلاتين ، وعن لباسين ، وعن مطعمين ، وعن نكاحين ، وعن بيعتين . فأما الصومان :
قلت : عزاه في الأطراف إلى ، ولم أره في الصغرى . النسائي
رواه في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح . الطبراني