11 - 52 باب بيع اللبن في الضرع ، وغير ذلك .
6485 عن قال : ابن عباس ، ولا صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم .
قلت : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح .
رواه في الأوسط ، ورجاله ثقات . الطبراني