6560 وعن أبي قلابة قال : هشام بن عامر ، فنهاهم ، وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة ، وأنبأنا [ ص: 115 ] أو أخبرنا : " أن ذلك هو الربا " . كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم
رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجال أحمد رجال الصحيح .