11 - 91 - باب المضاربة وشروطها .
6811 - عن قال : ابن عباس العباس بن عبد المطلب ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا . كان
رواه في الأوسط ، وفيه الطبراني أبو الجارود الأعمى ، وهو متروك كذاب .