6843  - وعن  أبي وائل شقيق بن سلمة  قال  : اشترى  عبد الله بن مسعود  جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة  درهم فنشده سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء [ صاحبها ] خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله . ثم قال  ابن مسعود   : هكذا فافعلوا باللقطة .  . 
رواه  الطبراني  في الكبير ، وفيه عامر بن شقيق  وثقه  ابن حبان  والنسائي ، وضعفه  ابن معين  وغيره . 
				
						
						
