6936 وعن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس فإنها كفارتها إلا طلاقا أو عتاقا من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها ، " .
رواه في الكبير ، وفيه الطبراني يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه بالكذب ، وضعفه غيره ، وقال حماد بن زيد : صويلح يعتبر به . الدارقطني