6936 وعن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها ، فإنها كفارتها إلا طلاقا أو عتاقا " .
رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب ، وضعفه غيره ، وقال الدارقطني : صويلح يعتبر به .


