6956 وعن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس ، ولا نذر في قطيعة رحم ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه " .
رواه في الكبير والأوسط وزاد : " الطبراني ولا يمين في غصب " . وأسقط : " ولا نذر في قطيعة رحم " . ورجال الكبير ثقات .