7469 وعن أبي هريرة . والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة ، فإن دعت إلى سخطة ، وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان " لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
قلت : هو في الصحيح باختصار .
رواه في الأوسط وقال الطبراني : قلت إسحاق بن راهويه : آخر الحديث من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : هكذا أنبأنا لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق . ورجاله رجال الصحيح خلا الأوزاعي إبراهيم بن مرة ، وهو ثقة .