7767 أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة ابن عمر " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، ثم قال : " إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك " فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك ، وكانت معصية " والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . وعن [ ص: 336 ]
قلت : حديث في الصحيح بغير هذا السياق . لابن عمر
رواه ، وفيه الطبراني قال علي بن سعيد الرازي : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات . الدارقطني