1 - 3 - ( باب الإسلام يجب ما قبله ) .
73 عن نعيم بن قعنب الرياحي قال : أتيت أبا ذر فلم أجده ، ورأيت المرأة ، فسألتها فقالت : هو ذاك في ضيعة له ، فجاء يقود - أو يسوق - بعيرين ، قاطرا أحدهما في عجز صاحبه ، في عنق كل واحد منهما قربة ، فوضع القربتين . قلت : يا أبا ذر ، ما كان في الناس أحد أحب إلي أن ألقاه منك ، ولا أبغض إلي أن ألقاه منك ، قال : لله أبوك ، وما يجمع هذا ؟ قال : قلت : إني ، وكنت أخشى في لقائك أن تخبرني أنه لا توبة لي ، فقال : أفي الجاهلية ؟ قلت : نعم . قال : عفا الله عما سلف . كنت وأدت في الجاهلية ، وكنت أرجو في لقائك أن تخبرني أن لي توبة ومخرجا
قلت : ويأتي بتمامه في عشرة النساء .
رواه الإمام أحمد ورجاله موثقون .