الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 199 ] النوع الرابع :

        المسند : قال الخطيب البغدادي : هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه ، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره ، وقال ابن عبد البر : هو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة متصلا كان أو منقطعا ، وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل .

        التالي السابق


        ( النوع الرابع ) من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص ( ق 60 \ أ ) التقسيم السابق ، كما صرح به ابن الصلاح ( المسند ، قال الخطيب ) أبو بكر ( البغدادي ) في " الكفاية " : ( هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده ) من راويه ( إلى منتهاه )

        فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ، وتبعه ابن الصباغ في العدة ، والمراد اتصال السند ظاهرا ، فيدخل ما فيه انقطاع خفي ، كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه ، لإطباق من خرج المسانيد على ذلك .

        قال المصنف كابن الصلاح ، ( و ) لكن ( أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره .

        [ ص: 200 ] وقال ابن عبد البر ) في " التمهيد " : ( هو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، متصلا كان ) ، كمالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أو منقطعا ) ، كمالك ، عن الزهري ، عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

        قال : فهذا مسند ؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منقطع ; لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس . وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع .

        وقال شيخ الإسلام : يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ، ولا قائل به .

        ( وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل ) بخلاف الموقوف ، والمرسل ، والمعضل ، والمدلس ، وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ، وهو الأصح ، وليس ببعيد من كلام الخطيب ، وبه جزم شيخ الإسلام في " النخبة " فيكون أخص من المرفوع .

        قال الحاكم : من شرط المسند أن لا يكون في إسناده : أخبرت عن فلان ، ولا حدثت عن فلان ، ولا بلغني عن فلان ، ولا أظنه مرفوعا ، ولا رفعه فلان .




        الخدمات العلمية