[ ص: 473 ] الضرب الثاني : المجردة بأن يناوله مقتصرا على : هذا سماعي ، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ، وعابوا المحدثين المجوزين .
فرع : جوز ، الزهري ومالك ، وغيرهما ، ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ، وحكي عن إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة وغيره جوازه في الإجازة المجردة . أبي نعيم الأصبهاني
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها : كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك ، وعن تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا . واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة ، واختاره صاحب كتاب " الوجازة " . الأوزاعي
وكان البيهقي يقول : أنبأني إجازة .
وقال الحاكم : الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها : أنبأني ، وفيما كتب إليه كتب إلي ، وقد قال : كل قول أبو جعفر بن حمدان قال لي فلان عرضا ومناولة ، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره ، واختاره البخاري الخطابي وحكاه ، وهو ضعيف .
واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن ، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ : قرأت على فلان عن فلان .
ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك .