[ ص: 568 ] فصل :
الأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره ، وقيل : يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه ، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه ؛ فالدين النصيحة .
ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى صحتها ، وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره .