[ ص: 117 ] الثالثة :  الكتب المخرجة على الصحيحين      .  
لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى ، وكذا ما رواه  البيهقي  ،  والبغوي  وشبههما قائلين : رواه   البخاري  أو  مسلم  ، وقع في بعضه تفاوت في المعنى ، فمرادهم أنهما رويا أصله فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول : هو كذا فيهما إلا أن تقابله بهما ، أو يقول المصنف : أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					