[ ص: 513 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=30654مبايعة النساء - كيف يبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء - لم يصافح النبي امرأة قط -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945880إني لا أصافح النساء .
قرأت على
محمد بن علي بن أحمد ، أخبرك
أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرك
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
خالد بن عبد الله ، عن
حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال :
كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء ؛ فيضع ثوبا على يده ، فلما كان بعد ، كن يجئن النساء فيقرأ هذه الآية عليهن : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) فإذا أقررن ، قال : قد بايعتكن . حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان أم معاوية فلما قال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يزنين ) قالت : أوتزني الحرة ؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية ، فكيف في الإسلام ؟ فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يقتلن أولادهن ، فقالت : أنت قتلت آباءهم ، وتوصينا بأولادهم ؟ فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ولا يسرقن ، فقالت : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أصيب من مال أبي سفيان . قال : فرخص لها .
قلت : وردت في الباب أحاديث ثابتة تصرح بأن
nindex.php?page=treesubj&link=19381النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة ، وإنما كان يبايعهن قولا ، كذلك هو في حديث
أميمة وغيرها .
[ ص: 514 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15636جعفر بن عبد الواحد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الضبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
أميمة بنت رقيقة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945882أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة لنبايعه ، فقلن : نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأت ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فيما استطعتن وأطقتن . فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك يا رسول الله . قال : إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ، أو مثل قولي لامرأة واحدة .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الذي بدأنا بذكره منقطع ، فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح ، فإن كان ثابتا ففيه دلالة على النسخ ، وله شاهد في بعض الأحاديث ، والله أعلم بالصواب .
[ ص: 513 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=30654مُبَايَعَةِ النِّسَاءِ - كَيْفَ يُبَايِعُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ - لَمْ يُصَافِحِ النَّبِيُّ امْرَأَةً قَطُّ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=945880إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ .
قَرَأْتُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَكَ
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَخْبَرَكَ
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
حُصَيْنٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النِّسَاءَ ؛ فَيَضَعُ ثَوْبًا عَلَى يَدِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ، كُنَّ يَجِئْنَ النِّسَاءَ فَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْهِنَّ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) فَإِذَا أَقْرَرْنَ ، قَالَ : قَدْ بَايَعْتُكُنَّ . حَتَّى جَاءَتْ هِنْدٌ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا قَالَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلَا يَزْنِينَ ) قَالَتْ : أَوَتَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَسْتَحِي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ قَتَلْتَ آبَاءَهُمْ ، وَتُوصِينَا بِأَوْلَادِهِمْ ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : وَلَا يَسْرِقْنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِّي أُصِيبُ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ : فَرَخَّصَ لَهَا .
قُلْتُ : وَرَدَتْ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ تُصَرِّحُ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19381النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ قَوْلًا ، كَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ
أُمَيْمَةَ وَغَيْرِهَا .
[ ص: 514 ] أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11881أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15636جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15020الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ
أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945882أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِسْوَةٍ لِنُبَايِعَهُ ، فَقُلْنَ : نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِي ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَأْتِ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ . فَقُلْنَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ مُنْقَطِعٌ ، فَلَا يُقَاوِمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحِ ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .