الوجه الثامن والعشرون : أن نحو قوله - عليه السلام - : يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر ، يقدم على الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي ؛ لأن الأول رواه ليس للولي مع الثيب أمر أبو موسى [ ص: 81 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشيده حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : الحديث . أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل