الوجه الثالث والثلاثون : أن  يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به ، وما يتضمنه الحديث الآخر يكون محتملا ،   ولذلك يجب تقديم قوله - عليه السلام - :  في أربعين شاة شاة  في إيجاب ذلك في مال الصبي ، على قوله - عليه السلام - :  رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى      [ ص: 83 ] يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم  الحديث ؛ لأن قوله - عليه السلام -  في أربعين شاة شاة  نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت ، وقوله - عليه السلام - :  رفع القلم عن الصبي  لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي ، بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي ، فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له ، ولا يعارض ذلك النص بوجه .  
				
						
						
