الوجه الثالث والثلاثون : أن ولذلك يجب تقديم قوله - عليه السلام - : يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به ، وما يتضمنه الحديث الآخر يكون محتملا ، في إيجاب ذلك في مال الصبي ، على قوله - عليه السلام - : في أربعين شاة شاة الحديث ؛ لأن قوله - عليه السلام - رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى [ ص: 83 ] يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت ، وقوله - عليه السلام - : في أربعين شاة شاة لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي ، بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي ، فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له ، ولا يعارض ذلك النص بوجه . رفع القلم عن الصبي