الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الوجه الثالث والثلاثون : أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به ، وما يتضمنه الحديث الآخر يكون محتملا ، ولذلك يجب تقديم قوله - عليه السلام - : في أربعين شاة شاة في إيجاب ذلك في مال الصبي ، على قوله - عليه السلام - : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى [ ص: 83 ] يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم الحديث ؛ لأن قوله - عليه السلام - في أربعين شاة شاة نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت ، وقوله - عليه السلام - : رفع القلم عن الصبي لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي ، بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي ، فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له ، ولا يعارض ذلك النص بوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية