الوجه الخامس والثلاثون : أن نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بصفة ، وفي الآخر مقرونا بالاسم ، قدم هذا على نهيه - عليه السلام - عن من بدل دينه فاقتلوه [ ص: 84 ] لأن تبديل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة ، فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي . قتل النساء والولدان ؛