الوجه الحادي والأربعون : في لأن قوله - عليه السلام - : ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين ؛ ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الشهوة إليه ؛ نظرا إلى جهة الاشتقاق ، من مس ذكره فليتوضأ . والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التغيير