[ ص: 187 ] كتاب الصلاة
1 - باب استقبال القبلة .
- نسخ التوجه إلى بيت المقدس .
2 - باب الأذان .
- حديث المتداول بين فقهاء الإسلام بالقبول . عبد الله بن زيد
- اتفاق أهل العلم في ؛ على أن ذلك جائز . الرجل يؤذن ويقيم غيره
- طريق الإنصاف في الجمع بين الحديثين .
3 - باب في تثنية الإقامة .
4 - باب نسخ الالتفات في الصلاة .
- حديث تفرد به يدل على أنه لا بأس من الالتفات في الصلاة . الفضل بن موسى
- نسخ ذلك وكراهته .
5 - باب ما نسخ من الكلام في الصلاة .
- ذكر ما كان في بدء الإسلام من رد المصلي السلام .
- دلالة النسخ في حديث . عبد الله بن مسعود
- ذكر حديث يدل على أن جواز ذلك كان قبل الهجرة .
6 - ما ذكر في سهو الكلام دون عمده .
- اتفاق العلماء أن الكلام في الصلاة يبطلها .
- الفصل الثاني في السهو في الصلاة .
- حديث ذي اليدين ومناقشته .
[ ص: 188 ] - بيان أنه منسوخ بحديث . زيد بن أرقم
7 - باب في مرور الحمار أمام المصلي .
- حديث أخرجه أبو داود يدل على أن مرور الحمار أمام المصلي يقطع الصلاة .
- حديث أبي ذر ، وبيان أنه لا يقطع الصلاة شيء .
- حديث والإجماع عليه . ابن عباس ،
8 - باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها .
9 - باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود .
10 - باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتركه .
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب .
- أحاديث الإخفات أمتن ، وبيان ذلك .
11 - باب ما جاء في التطبيق في الركوع .
- دليل نسخ التطبيق في الركوع .
12 - باب في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع الصلوات .
- ذكر حديث يدل على ترك الحكم الأول .
- دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على آحاد الكفرة .
- اختلاف الناس في القنوت في الفجر .
13 - باب في النهي عن القراءة خلف الإمام .
- ملخص كلام في القراءة خلف الإمام . البخاري
14 - باب في الإسفار في الصبح ، واختلاف الناس فيه .
[ ص: 189 ] - بيان نسخ الأفضلية بالإسفار .
15 - باب في المسبوق يصلي ما فاته ، ثم يدخل مع الإمام في الصلاة ، ونسخ ذلك .
16 - باب موقف الإمام والمأموم .
- ذكر أحاديث تدل على أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة خلاف الأول .
17 - باب ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا .
- نسخ ذلك .
18 - باب في سجود السهو ، والاختلاف فيه .
- هل سها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته .
- اختلاف أهل العلم في سجود السهو على أربعة أوجه .
19 - باب صلاة الخوف .
20 - باب صلاة الجمعة قبل الخطبة ، ونسخ ذلك .
21 - باب الأمر بالقيام للجنازة .
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب .
- رأي أكثر أهل العلم .
22 - باب عدد التكبير على الجنائز .
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب على أربعة أوجه .
23 - باب الصلاة على المنافقين ، ونسخ ذلك .
24 - باب ترك الصلاة على من عليه دين ، ونسخ ذلك .
[ ص: 190 ] 25 - باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة ، ونسخ ذلك
26 - باب النهي عن زيارة القبور ، ثم الرخصة فيها .
27 - باب الاستغفار لموتى المشركين ، ونسخ ذلك .
[ ص: 191 ] 1 - ومن باب استقبال القبلة
حديث عن البراء في - توجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصلاته سنة وأشهرا إلى التوجه قبل البيت بيت المقدس ، ثم نزلت آية النسخ - دليل على - دليل آخر - دليل ثالث - الحكم الأول كان ثابتا بنص القرآن ، ثم نسخ بالقرآن . نسخ السنة بالكتاب
أخبرنا أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ، أخبرنا أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم النيسابوري في كتابه ، أخبرنا أبي ، أخبرنا عبد الملك بن الحسن ، أخبرنا أخبرنا يعقوب بن إسحاق ، أخبرنا سليمان بن سيف ، حدثنا أبو جعفر النفيلي ، زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن البراء ، المدينة نزل على أجداده - قال زهير : أو أخواله من الأنصار - وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر شهرا ، وكانت يهود قد أعجبهم إذ كان يصلي إلى بيت المقدس وأهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم
اتفق الناس على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ، وذلك قبل أن يهاجر ، وبعد الهجرة بسنة وأشهر ، غير أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ، ثم نزلت آية النسخ .
واختلف الناس في فذهبت طائفة إلى أن المنسوخ كان ثابتا بالسنة ، ثم نسخ بالكتاب ، وهو مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن ، وتمسكوا في ذلك بظواهر رويت في هذا الباب . المنسوخ هل كان ثابتا بنص الكتاب أو بالسنة ؟
أخبرنا محمد بن جعفر الخازن ، أخبرنا أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم [ ص: 192 ] في كتابه ، أخبرنا أبي ، أخبرنا أخبرنا أبو نعيم الإسفرائيني ، أخبرنا يعقوب بن إسحاق ، الربيع بن سليمان ، أخبرنا أخبرنا أسد بن موسى ، أخبرنا حماد بن سلمة ، ثابت ، عن أنس بيت المقدس فنزلت : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر ، وقد صلوا ركعة ، فنادى : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة . فمالوا كما هم ركوع نحو القبلة
قرأت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك أحمد بن محمد بن أحمد في كتابه ، عن أخبرنا أبي سعيد محمد بن موسى ، أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم ، الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، مالك ، عن عن عبد الله بن دينار ، عبد الله بن عمر ، قال : الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . بينما الناس بقبا في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل
[ ص: 193 ] هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما ، عن قتيبة ، عن مالك .
وذهبت طائفة أخرى ممن يعتبر إلى أن الحكم الأول كان ثابتا بالقرآن ، ثم نسخ بالقرآن ؛ إذ القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ، وكذلك السنة ، وتمسكوا في ذلك بما أخبرنا التجانس في الناسخ والمنسوخ طاهر بن محمد ، عن أحمد بن علي بن عبد الله ، أخبرنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ، أخبرنا حدثنا محمد بن الفرج الأزرق ، عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عطاء ، عن قال : ابن عباس أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة ، قال الله - عز وجل - : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى نحو بيت المقدس ، وترك البيت العتيق ، فقال : سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس ، فنسختها ، وصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق ، فقال : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره .
قال في قوله : الشافعي فأينما تولوا فثم وجه الله يعني - والله أعلم - ثم الوجه الذي وجهكم الله إليه .