[ ص: 208 ] ذكر حديث يدل على أن جواز ذلك كان قبل الهجرة  
أخبرني  أبو المحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد ،  أخبرنا  عبد الرحمن بن أحمد ،  أخبرنا  أحمد بن  الحسين ، أخبرنا  أحمد بن محمد الحافظ ،  أخبرنا   أحمد بن شعيب ،  حدثنا   الحسين بن حريث ،  حدثنا  سفيان ،  عن  عاصم ،  عن  أبي وائل ،  عن   ابن مسعود ،  قال :  كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرد علينا السلام ، حتى قدمنا من  أرض الحبشة ،   فسلمت عليه فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى قضى الصلاة ، قال : إن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما يشاء ، وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة     .  
				
						
						
