( ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا ) وقال رحمه الله : الشافعي غير مفسد للحج ، وكذا الخلاف في جماع الناسي . هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية . ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض ، والحج ليس في معنى الصوم ; لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة [ ص: 241 ] حالات الصلاة بخلاف الصوم ، والله أعلم . جماع النائمة والمكرهة