( ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا ) وقال  الشافعي  رحمه الله : جماع الناسي  غير مفسد للحج ، وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة    . هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل جناية . ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا لا ينعدم بهذه العوارض ، والحج ليس في معنى الصوم ; لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة  [ ص: 241 ] حالات الصلاة بخلاف الصوم ، والله أعلم . 
				
						
						
