( ومن فعليه دم عند أخر الحلق حتى مضت أيام النحر وكذا إذا أبي حنيفة ( فعليه دم عنده أخر طواف الزيارة ) حتى مضت أيام التشريق وقالا : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي ، وفي [ ص: 246 ] كالحلق قبل الرمي ، تقديم نسك على نسك ، والحلق قبل الذبح . لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر . وله حديث ونحر القارن قبل الرمي رضي الله عنه أنه قال " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان ابن مسعود