( ودم الإحصار  على الآمر ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    ( وقال  أبو يوسف    : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه ، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن كان يحج عن ميت فأحصر  فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا  لأبي يوسف  رحمه الله . ثم قيل هو من ثلث مال الميت ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا . 
				
						
						
