[ ص: 228 - 230 ] ( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال ومحمد : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله ، لقوله تعالى{ أبي يوسف فتيمموا صعيدا طيبا }أي ترابا منبتا ، قاله رضي الله عنه ، غير أن ابن عباس زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبا يوسف رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك أبي حنيفة عند يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد أبي حنيفة رحمهما الله) لأنه تراب رقيق . ومحمد
[ ص: 230 ]