[ ص: 307 ] قال : ( والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح    ) لقوله تعالى: { فصل لربك وانحر    }قيل في تأويله الجزور ، وقال الله تعالى : { أن تذبحوا بقرة    }وقال الله تعالى : { وفديناه بذبح عظيم    }والذبح ما أعد للذبح ، وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل وذبح البقر والغنم   }ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قياما أو أضجعها ، وأي ذلك فعل فهو حسن ، والأفضل أن ينحرها قياما  لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام نحر الهدايا قياما وأصحابه رضي الله  عنهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى   }( ولا يذبح البقر والغنم قياما ) لأن في حالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهما . 
     	
		 [ ص: 307 ] 
				
						
						
