قال : ( وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين  جاز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهوقال  محمد   وزفر  رحمهما الله: لا يجوز ) لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ; ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ; لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد . 
				
						
						
