قال : ( ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما  جاز النكاح ) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد  [ ص: 317 ] لاتحاد المجلس ، فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا ( وإن كان الأب غائبا لم يجز ) لأن المجلس مختلف ، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ، وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة  جاز وإن كانت غائبة لم يجز . 
				
						
						
