قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=10978ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم }من غير قيد الدخول (
nindex.php?page=treesubj&link=10979ولا ببنت امرأته التي دخل بها ) لثبوت قيد الدخول بالنص ( سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=10978وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ (
nindex.php?page=treesubj&link=10979وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا ) لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ ( سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ ) لِأَنَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ وَلِهَذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ الدُّخُولِ .