قال : ( ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل    ) لقوله تعالى: { وأمهات نسائكم    }من غير قيد الدخول ( ولا ببنت امرأته التي دخل بها    ) لثبوت قيد الدخول بالنص ( سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ) لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول . 
				
						
						
