( وإذا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ) وقال طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا رحمه الله : إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا للقاطع ، ولهذا لو الشافعي يجب الحد . وطئها مع العلم بالحرمة
ولنا أن نكاح الأولى قائم لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش ، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد . والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق ، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ; لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا