( ثم ) ; لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا [ ص: 360 ] بخلاف المخيرة ; لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ورثه الآخر ) وكذا إذا مات أحدهما قبل البلوغ ; لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ; لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به . مات بعد البلوغ قبل التفريق